ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٦ - الحديث ١٥٤
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِفَقَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الْمُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي قَالَ فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.
[الحديث ١٥٣]
١٥٣عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
[الحديث ١٥٤]
١٥٤عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الرَّاجِزِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
و قد مر الخبر و الكلام فيه [١]. و قال الوالد العلامة طاب ثراه: حمل في الأخ على استحباب تنفيذ
الأخت، أو على كونه وكيلا. الحديث الثالث و الخمسون و المائة:
قوله عليه السلام: تلاعنا لعل المراد ما إذا لم يثبت عند الحاكم ذلك فيحتاج إلى اللعان، و إلا فمع ثبوت عدم الزيادة على أربعة أشهر لا لعان فيه، كما ذكره الأصحاب.
الحديث الرابع و الخمسون و المائة: حسن.
و قال الوالد العلامة قدس سره: في كتب الرجال" إلزام" مكان" الزاجر" أي: من يثقب أنف البعير للمهار.
[١]تحت الرقم: ٤٩ من باب عقد المرأة على نفسها النكاح.